الحاقا لمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 60 لعام 2022 و تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور وزير المالية الصادرة بشأن تيسير الاجراءات الجمركية للمتعاملين مع مصلحة الجمارك
يراعى الالتزام بأن يكون تجديد مدة ايداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ و المحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على النحو التالي:
المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين
باقي البضائع لا تجاوز مدة التديد لها اربعة اشهر
هذا بالاضافة الى الشهرين المنصوص عليهما في المادة 137 المشار اليها اعلاه
و تسري هذه التعليمات لمدة ستة اشهر من تاريخه و يعاد النظر بعد ذلك و في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء البضائع القابلة للتلف او النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة اكثر من المدة التي تسمح بها حالتها
تنفذ هذه التعليمات بكل دقة و يراعى الالتزام بالمدد المقررة درءا للمسئولية .